حصاد دورة النواب: 650 قانونا من “إعدام” الصحافة و”بيع” الجنسية لزيادة مرتبات الوزراء وتحصين قيادات الجيش والخصخصة الجديدة

رئيسية قضايا ساخنة ملفات

مجلس النواب أعد 400 قانون وعقد 2000 جلسة فرعية.. ويقر قوانين زيادة معاشات الوزراء ورفع أسعار رسوم التنمية

أقر مجلس النواب خلال الدورة الثالثة في الفترة من أكتوبر الماضي إلى يوليو الحالي أكثر من 650 قانونًا خلال أكثر من 120 جلسة عامة و2000 جلسة فرعية، بمعدل 6 قوانين في الجلسة العامة، كما أعد 400 قانون حسب تصريحات صلاح حسب الله المتحدث باسم لجنة النواب.

وأثارت الكثير من القوانين التي ناقشها المجلس ووافق عليها اللغط خاصة وأنها لم تحظى بقبول مجتمعي كافي، على رأسها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ومشروع قانون بإصدار الهيئة الوطنية للصحافة التي أقرها المجلس خلال جلساته الأخيرة.

وتعطي قوانين الصحافة والإعلام صلاحيات واسعة المجلس الأعلى للإعلام لحجب المواقع ووقف طباعة الصحف، وسيطرة الهيئة على مجالس إدارات الصحف القومية، كما أعادت القوانين الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وقيدت عمل الصحفيين بالحصول على التراخيص للعمل والتصوير في الأماكن والاجتماعات العامة كما وضعت القوانين حسابات المواطنين التي تزيد عن 5 آلاف متابع تحت سيطرة المجلس التي يمكنها أن تحجبها.

وأقر البرلمان قانون الجريمة الإلكترونية والذي اعتبره البعض مراقبة للحياة الشخصية للمواطنين، ويمنح القانون السلطة التنفيذية والقضائية مراقبة تحركات المواطنين وألزم الشركات التي تقدم الخدمات بتقديم بيانات المواطنين وتحركاتهم والاحتفاظ بأرشيف لمدة 180 يومًا، كما أعطى السلطة لغلق مواقع الإنترنت لاعتبارات تهديد الأمن القومي أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر دون أن يوضع القانون ما يهدد الأمن القومي والاقتصاد.

كما يعاقب القانون مستخدمي الإنترنت ومقدمي الخدمات الذين يخالفون مواد هذا القانون بالحبس وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.

على جانب آخر أقر المجلس قانون معاملة بعض قادة القوات المسلحة وجاءت موافقة البرلمان وقوفا، حيث أن هذا التشريع يستوجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، واعترض 8 أعضاء فقط على مشروع القانون.

واعتبر بعض النواب القانون غير دستوري لأنه أول قانون خاص بأسماء بعض القادة وليس مناصبهم.

ويحصن القانون جميع من يصدر قرارًا بأسمائهم من رئيس الجمهورية من التحقيق معهم عما ارتكبوه خلال فترة تعطيل الدستور وحتى انعقاد البرلمان، كما يمكن أن يستدعيهم الرئيس للعمل مدى حياتهم

وتنص المادة السادسة من القانون على أنه “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.

وأثار تعديل قانون 89 لسنة 1960 المعروف إعلاميا بـ ” قانون الجنسية المصرية” والذي وافق عليه المجلس الشهر الحالي جدلا واسعا واعتبره بعض النواب بيع للجنسية المصرية، وطالب الناب هيثم الحريري بالموافقة على القانون وقوفًا معتبره عار على مجلس النواب.

وسمح القانون للأجانب بالحصول على الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات مقابل وديعة بـ 7 ملايين جنيه أو ما يعدلها وبعد انتهاء المدة يحق للأجنبي التقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد موافقة وزير الداخلية وإذا تمت الموافقة تحصل الدولة على الوديعة التي يجب أن توضع في إحدى البنوك المصرية.

وعدل البرلمان قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والهدف من التعديل رفع أسعار رسوم بعض المعاملات الحكومية وصلت إلى 200 ضعف الرسم القديم الذي مر عليه 10 سنوات لم يتغير، فرفع القانون سعر رسم التقديم على طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه، كما رفع سعر رسم استخراج جواز سفر أو تجديده من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وتضمنت الزيادة رسوم تجديد رخص تسيير السيارات ورخص القيادة ورخص حمل الأسلحة، كما فرض 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول و10 جنيهات شهريًا على كل فاتورة محول، كما أقر مجلس النواب قانون عربات المأكولات والذي يقضى بدفع رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه مع شروط أخرى للسماح لعربات المأكولات بالعمل.

كما أقر البرلمان قانون بإنشاء صندوق “تحيا مصر” السيادي برأس مال 200 مليار جنيه والذي يسمح لرئيس الجمهورية أن ينقل له ملكية العقارات والشركات والأموال، ويمكن للصندوق أن يبيع العقارات أو يؤجرها أو يستثمرها، واعتبر بعض النواب القانون مدخل لخصخصة الشركات وبيع أراضي الدولة، ولا يخضع الصندوق لمراقبة البرلمان كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الصندوق الذي يعامل معاملة الوزراء ويعمل لمدة 4 سنوات ويمكن التجديد له، كما يعين الرئيس مجلس إدارة الصندوق.

أيضا وافق مجلس النواب على تعديل بعض مواد قانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس النواب والوزراء والمحافظين ونوابهم، بحيث يصل إلى الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه.

كما أقر تعديل قانون معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم لزيادتها زادت بنسبة تصل إلى 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.

وأقر المجلس أيضًا قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

قانون التأمين الصحي، وكان الجدل حول المواد الخاصة بالتمويل والموارد المالية وقيمة الاشتراكات للعوائل عن الطفل والزوجة غير العاملة وأصحاب المعاشات.

Leave a Reply