قال النائب أسامة هيكل مقرر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عندما وصل للبرلمان لم تكن مواقع التوصل الإجتماعي لها تأثير بهذا الشكل، وأصبح هناك اتجاه العام لهذه المواقع، خاصة عندما أصبح توزيع بعض الصحف أقل من ألف نسخة.
وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية له على برنامج “آخر الأسبوع” المذاع على فضائية “المحور”، أن 70 في المائة من أفراد المجتمع يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ويعتمدون على الإعلام الإلكتروني ولايقرأون الصحف، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم لترويج الشائعات وأمور كثيرة، انتشرت مؤخرا خلال الفترة الأخيرة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، 16 يونيو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .
وتابع حديثه: “محتاجين ننظم حسابات التواصل الإجتماعي الذي يضم أكثر من خمسة آلاف مشارك، من حق الكل يتكلم براحته ومحدش هيقول حاجة إنما لو حد روج شائعات أو أخبار بدون مصادر لازم يكون فيه حساب من خلال طريقيتين سواء كان حساب خارج أو داخل مصر”.
وأوضح أن العقوبات مع الحسابات التي تروج شائعات أو أخبار لا تعتمد على مصادر، سنكون من خلال طريقتين، وسنتجه للحجب بالنسبة للمواقع الصادرة من الخارج، معلقا: “لو داخل مصر هقدر أجيبه، ولو خارج مصر هستخدم الحجب عشان أحافظ على المجتمع”.
واستطرد: “تنظيم متابعة وسائل التواصل سيكون من خلال جهات كثيرة بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأجهزة أمنية أخرى “، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم تحديثه من فترة لأخرى لمواكبة التطور التكنولوجي الذي سيطرأ على وسائل الإعلام.
وعلق: “بعد سنتين من دلوقتي سنجد إن هذا القانون أصبح قديمًا ويحتاج إلى التعديل”.، مشيرا إلى أن هناك محاولات منذ أربعة سنوات لخروج القانون بالنحو الذي أقره الدستور المصري.
وتنص المادة 19 من القانون: يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.