هيومان رايتس واتش: قضاة بالعراق يتجاهلون ادعاءات متهمين بالانتماء لـ”داعش” بالتعذيب

بالعربي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن القضاة في العراق عادة ما لا يُحققون في مزاعم ذات مصداقية بتعذيب قوات الأمن لمشتبه فيهم في قضايا الإرهاب. وكثيرا ما يتجاهل القضاة أيضا مزاعم التعذيب، ويدينون متهمين استنادا إلى اعترافات يزعم المتهمون أنهما انتزعت منهم بالإكراه.

وازداد القلق حول استخدام قوات الأمن العراقية للتعذيب بشكل كبير منذ أن نفذت الحكومة اعتقالات واسعة لآلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” رغم أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنه ليس لديه قوانين أو مبادئ توجيهية توجه العمل القضائي عندما يزعم المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب، لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع لانتزاع اعترافاتهم”.

وقال بيان أصدرته هيومن رايتس ووتش إنها راجعت ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد بين عامي 2008 و 2009، زعم فيها المتهمون تعرضهم للتعذيب، وفي يونيو ويوليو الماضيين حضرت المنظمة  18 محاكمة جنائية في بغداد لمشتبه في كونهم أعضاء في داعش. عُرضت كل القضايا إلا واحدة على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في العراق، والذي يمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام، في 22 قضية، رفض القضاة الرد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب. وفي عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المسيئين.

وأضاف البيان إن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” (يونامي) عام 2014 أكدت أن “القضاة، بانتظام، لا يتخذون أي إجراء عندما يثُير المتهمون ادعاءات أمام المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بالجرائم التي يُحاكمون لأجلها”.

يحظر الدستور العراقي “جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية”.  كما ينص على أنه “لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي إصابه، وفقا للقانون”. بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز الحصول على الاعتراف من المتهم من خلال “إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير”.

ومع ذلك، يمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية القضاة سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان اعتراف المدعى عليه مقبولا، حتى لو أنكره المتهم. كما يعطي هذا القانون المسئول حصانة فعالة من المقاضاة، باشتراط موافقة من “الوزير التابع له” لإحالته على المحاكمة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 3 قضاة كبار و5 محامي دفاع خاصين في بغداد. قال المحامون إنه في غياب قوانين أو مبادئ توجيهية بشأن مزاعم التعذيب، وموجب الحظر الدستوري للتعذيب، على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد ما إذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب. إذا كان الأمر كذلك، على القاضي نقل المتهم من الحبس الاحتياطي لدى الضابط المخالف، وإلغاء الاعتراف، والأمر بإعادة المحاكمة، على النحو المطلوب بموجب “قانون العفو” العراقي لعام 2016.

قال المحامون إن القضاة نادرا ما يأمرون بإجراء فحص طبي شرعي للتحقيق في التعذيب. وإذا أمر القضاة بتقرير الطب الشرعي، فنادرا ما يأمرون بإعادة المحاكمة.

أضاف المحامون أيضا أنهم نادرا ما ينجحون في الاستناد إلى قانون العفو في قضايا الإرهاب للحصول على إعادة المحاكمة عندما يزعم المشتبه بهم تعرضهم للتعذيب. وفي قضية استثنائية، قال محام إنه استطاع الحصول إطلاق سراح معتقل باستخدام قانون العفو لأن عائلة الضحية شهدت نيابة عن المدعى عليه بأن قوات الأمن ألقت القبض على الرجل الخطأ.

قال المحامون إن القضاة لم ينقلوا المشتبه بهم من عهدة العناصر المتهمين. أي مشتبه به يشهد في المحكمة بأن المحققين عذبوه قد يتعرض للتعذيب مجددا عند عودته إلى السجن لمواجهة نفس الحراس.

Leave a Reply