حسين عبد الرازق: قانون الإعلام الحالي أعطى صلاحية لـ”الأعلى للإعلام” بتوقيع العقوبة على الصحفيين بمخالفة الدستور

توك شو

قال  حسين عبد الرازق عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن القانون منح للمجلس الأعلى للإعلام حق توقيع العقوبة للصحفيين في المادة 30، الأمر الذي يتناقض مع قانون النقابة والدستور الذي ينص على أن التأديب حق للنقابة.

وأضاف عبد الرازق خلال لقائه ببرنامج “لقمة عيش”، أن القانون الحالي  تجاهل مكافأة نهاية الخدمة وفكرة الكادر المالي، إضافة إلى أنه ألغى العقوبة للموظف العام الذي يحجب المعلومة غير السرية عن الصحفيين والتي كانت منصوص عليها في قانون الصحافة القديم والمشروع المقدم.

وتابع حديثه: “وافق البرلمان على هذا القانون يوم 10 يونيو وهو اليوم الذي يحتفل به الصحفيون لإسقاطهم قانون اغتيال حرية الصحافة القانون 93 لسنة 1995 وكأنهم بيقولولنا خلصت ولم يعد يوم للاحتفال إنما يوم للحزن والأسى”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماعه، أمس السبت، إرسال ملاحظات النقابة الخاصة بالقانون للبرلمان ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية.

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة، 10 يونيو الماضي، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي “قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام”.

ومن جهته، قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أن المجلس أرجأ الطلب المقدم من ١٨٣ عضو لعقد عمومية طارئة ضد نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقد أمس بمقر النقابة لمناقشة الاعتراضات على القانون،  أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية  وفقا للقانون القديم.

وتقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.

وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.

Leave a Reply