الملاحظات: المادة 6 والخاصة بتأسيس المواقع الإلكترونية بها شبهة عوار دستوري.. والمجلس يطالب بإلغاء شرط منح الصحفيين تصاريح
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظات قانونية ودستورية على أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، لمجلس النواب لتعديلها واستكمال إجراءات إصداره.
وأكد القسم أن هناك ملاحظات على المادة 6 من المشروع بقانون التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن».
وأوضح أن المادة تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.
وقال إن المادة 12 بها عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور والتى تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».
وشدد القسم على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.
وأضاف أن هناك مخالفات فى المادة 26 والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها».
وذكر القسم ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 54 الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التليفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» بها عوار قانونى، ولذلك يجب الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.
وأكد أن القانون عمل على إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.
أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت – بحسب القسم- في “إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها”.