الدعوى استندت على نص المادة 32 من قانون النقابة والتي تلزم بعقد جمعية عمومية في حالة تقديم طلب من 100 عضو
مقيمو الدعوى: المجلس تجاهل الدعوى ولم يلتزم بالقانون.. وعدم الدعوة لعقد العمومية مخالف للدستور ونص المادة 32 من قانون النقابة
أقام أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
والأربعة صحفيين هم : “خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية”.
وأوضح مقيمو الدعوى والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.
وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.
وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون .
وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.
وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .