أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة وزيادتها.
جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.
ويحدد القرار نسبة 10% رسوم جمركية سيتم تحصيلها علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة ، عند إعادة استيرادها، من جميع تكاليف الإصلاح.
كما ينص القرار على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.
وزادت الجمارك على عدد من السلع والتي قدرت بالمئات، بينها سلع غذائية، وألبان أطفال، وأجهزة كهربائية، وآلات ومعدات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.
وتضمن القرار تثبيت التعريفة الجمركية لعدد 3495 بنداً من المواد الخام والسلع المستخدمة في التصنيع، والتي تمثل 60% من البنود الإجمالية للتعريفة الجمركية. كما تم استحداث 275 بنداً، وزيادة التعريفة على بندين فقط.
وطبقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته فقد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القادمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها.
وجاءت بنود تعديل التعريفات الجمركية الجديدة على النحو التالي، سواء على السيارات أو البضائع:
1- استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
2- 35 % نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود.
3- تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء.
4- تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
5- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة فيما عدا سيارات الركوب الخاصة، ذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
6- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
7- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
8- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
9- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
10- تخفيض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.