أمنية طاهر في تظلمها الثالث: الحرمان يأتي حتى بعد إقرار دستور 2014 الذي كفل صراحة حق المرأة في التعيين في كل المناصب القضائية
صاحبة التظلم: لازلت محرومة رغم تعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة
أرسلت أمنية طاهر محمد جادالله، الحاصلة على الامتياز مع مرتبة الشرف الثانية على دفعة 2013 كلية الشريعة والقانون، بالتظلم الثالث لرئيس الجمهورية، حول عدم تعيين المرأة قاضية رغم حصولها على العديد من الدرجات العلمية.
وقالت أمنية، في التظلم – الذي حصل “كاتب” على نسخة منه –، إنها تطالب برفع الظلم الواقع عليها وكل خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق بحرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضافت أمنية، أن الحرمان يأتي حتى بعد إقرار دستور 2014 الذي كفل صراحة حق المرأة في التعيين في كل المناصب القضائية، وتعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد، سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة.
وقالت مقدمة التظلم: “الآن قد أشرف العام الخامس لقضيتي على الانتهاء، أمثل يوم 13 أكتوبر أمام المحكمة الإدارية العليا لتفصل في قبولها دفوعي الدستورية –التي يتم تفصيلها لاحقا- من عدمه”.
وتابعت: “لا شك أن هذه لحظة حاسمة في مسار القضية. فإذا رفضت الإدارية العليا تحويل القضية للمحكمة الدستورية، تكون قد حكمت على قضيتي بالوأد –كما حدث في القضية الأولى-، وهدمت أحلام المئات من النابغات في كليات الحقوق اللاتي ينظرن بشغف نتيجة القضية”.
وإلى نص التظلم
فخامة رئيس جمهورية مصر العربية
السيد/ عبد الفتاح السيسي
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: التظلم (الثالث) بخصوص قضية حرمان المرأة من تعيينها قاضية.
اتقدم لسيادتكم بتظلم واستنجاد لرفع الظلم الواقع علىَ وكل خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق بحرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة حتى وبعد إقرار دستور 2014 الذي كفل صراحة حق المرأة في التعيين في كل المناصب القضائية، وتعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد، سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة.
هذا التظلم الثالث إلحاقا بالتظلم الأول بتاريخ 22 أكتوبر2017، وللتظلم الثاني بتاريخ 19 ديسمبر 2017 لذات الموضوع بالبريد المسجل بعلم الوصول.
الآن وقد أشرف العام الخامس لقضيتي على الانتهاء، أمثل يوم 13 أكتوبر أمام المحكمة الإدارية العليا لتفصل في قبولها دفوعي الدستورية –التي يتم تفصيلها لاحقا- من عدمه. لا شك أن هذه لحظة حاسمة في مسار القضية. فإذا رفضت الإدارية العليا تحويل القضية للمحكمة الدستورية، تكون قد حكمت على قضيتي بالوأد –كما حدث في القضية الأولى-، وهدمت أحلام المئات من النابغات في كليات الحقوق اللاتي ينظرن بشغف نتيجة القضية.
سيادة الرئيس، أتطلع إلى سيادتكم وكلى أمل في تدخلكم الحصيف لصالح العدل، لصالح المرأة المصرية الأصيلة التي كانت نموذجا يحتذي به في كل المجالات منذ فجر الإنسانية. أتطلع إلى سيادتكم وكلي أمل أن يكون انتصاركم لقضية المرأة والقضاء تتويجا لانتصاراتكم في مجال تمكين المرأة، بل وتمكين الشباب بغض النظر عن جنسهم –وأنا واحدة منهم–.
لا شك أن دعمكم المرأة وتخصيص العام الماضي للمرأة هو تجسيد لإيمانكم العميق بقدرة المرأة على الإنجاز في شتى المجالات، وقدرتها على المساهمة في تقدم المجتمع ككل نحو غد أفضل من أجل تحقيق رؤية 2030 في أتم وأبهى صورها. لا شك أيضا أن تولى المرأة القضاء سوف يلهم الالاف، بل الملايين من المصريات في شتى المجالات، ويعزز ايمانهن بقدرتهن على ممارسة أي مهنة أو مجال ترغب فيه، بغض النظر عن قيود الرجعية والظلام.
إلا أن هذا الحلم الرائع مهدد بالوأد في مهده في ظل تعنت مجلس الدولة والنيابة العامة قبول الكفاءات من المصريات في صفوفه. لا برفضهن بعد التقييم متعللا بعدم كفاءتهن، بل يرفض أن يخضعهن للتقييم أصلا! يرفضون تولى المرأة القضاء وخلفهم رمز آلهة العدالة في صورة امرأة معصوبة العينين وفي تاريخنا المصري القديم كانت الآلهة ماعت هي رمز الحق والعدالة.
بينما أقف أمام مجلس الدولة –وهو خصم وحكم في ذات الوقت- من أجل قضية المرأة والقضاء، فإني أتطلع لسيادتكم وكل أمل في تدخلكم الحصيف والصارم للانتصار للحق والعدالة … للمرأة والشباب … لرؤية مصر 2030 … لمصر المستقبل والأجيال القادمة التي نتمنى أن نخلف لها إنجازات تحصد ثمارها … كلما كان تدخلكم سابقا في التوقيت، كلما كانت الفرصة أكبر في الانتصار وتفويت الفرصة لوأد القضية بعد مرور خمس سنوات من الكفاح فيها.
سيادة الرئيس … تقدمت لقضاة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بمذكرة دفوع بعدم الدستورية بتاريخ 24 فبراير2018، في الطعن رقم 20222 لسنة 62 قضائية، وتم تأجيل الجلسة الي تاريخ 26 مايو 2018، وتأجيلها مرة أخري الي تاريخ 13 أكتوبر 2018، لتكون الجلسة الخامسة لنظر الدعوي في ظل السنة الخامسة للتقاضي من أجل الحصول علي حق بدهي كفله الدستور في أولى مواده ولكن يتم الإطاحة به من رجال القانون والعدالة الذين اقسموا على احترام نصوصه. تلك الدفوع التي ملخصها الاتي:
1- عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستوري في التعيين في مجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 14 و 9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني من سحب ملف شغل الوظيفة واجراء الاختبارات الخاصة بالترشح (لمخالفة ذلك لحكم دستورية عليا سابق باختصاص المجلس الخاص فقط بشئون التعيين دون الجمعية العمومية)
2- عدم دستورية نصي المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 53 و186 من الدستور:
حيث أنه لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائحى بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور، بل يكون ذلك أيضاً سبباً جدياً للدفع بعدم دستورية النصوص، ليس بما يظهر منها، بل بما سكتت عنه أو أغفلته، حيث تم الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحية لأسباب مبناها اغفال المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور. فإذا نظمها المشرع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، إضافة إلى أوجه اخري.
أطلب من سيادتكم بصفتكم رئيس السلطة التنفيذية تقديم طلب تفسير النصوص المطعون بعدم دستوريتها الي المحكمة الدستورية العليا في ظل نصوص الدستور الحالي من قبل السيد وزير العدل إعمالا لما نصت عليه المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن “يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. ومؤدى ذلك: أن المشرع قصر الحق في تقديم طلب التفسير على الجهات المحددة في ذلك النص عن طريق وزير العدل. وهو ما سبق وأيدته المحكمة الدستورية العليا بطريق غير مباشر، في ظل دستور عام 1971 الملغى، حيث قررت :
“حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء قد طلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة الذى ينص على أنه : يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة …….. وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأنه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس ، وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعيين حال جوازه وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ، ومدى خضوعه فى ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس ، نظراً لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين..
فلهذه الأسباب قررت المحكمة أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.
[المحكمة الدستورية العليا- الطعن رقم 1 – لسنــة 32 ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2010]
سيادة الرئيس…لطالما يتم دعم خطوات مصيرية في حياة الشعوب بوجود إرادة سياسية حقيقية، وفى قضيتنا تلك أنتم الأقدر على الجهر بالقول الفصل فيها والانتصار لدولة الدستور والقانون التي ما ارتضي الشعب بغيرها بديلا.
سيادة الرئيس… أتصور أن سيادتكم بما لديكم بما لديكم من مكانة في نفوس الشعب المصري لا ترضي سوى احقاق الحق والانتصار لدولة الدستور والقانون وتطبيق مواد الدستور التي ارتضاها المصريون حصنا لحقوقهم وحرياتهم بدون أدنى تمييز للمرأة والرجل سواء بسواء. فبانتصار أشخاص للحق البين مهما بلغت معارضته يكون سببا لتخليد التاريخ لهم بقائمة العظماء.
القضية قضية الرجل والمرأة على حد سواء، الوقوف ضد التمييز عموما وضد المرأة خصوصا والانتصار لقيم الحق والعدل هو انتصار لإنسانيتنا جميعا. فرغم كل ما سبق، لا يزال لدي بصيص من الأمل في حصول المرأة علي استحقاقاتها الدستورية والانسانية، فالوصول لنهاية المطاف في تلك القضية ليس بخطوات فرد فقط وإنما خطواتنا جميعا التراكمية هي التي ستصنع الفارق وتوصلنا للمبتغى.
وقد قمت بمراسلة سيادتكم بخطابات مسجلة بعلم الوصول والبريد الإلكتروني للرئاسة المعلن عنه اعلاميا أكثر من مرة، لكن دون رد على الإطلاق.
وإذ نثق في رؤيتكم الحصيفة وعدالتكم وقضاء مجلس الدولة حصن الحقوق الحريات، نرجو التفضل بالنظر في تظلمي وإصدار القرارات وتقديم الدعم اللازم بما يمكنني من التمتع بحقوقي الدستورية، أنا وكافة خريجات كليات الحقوق النابغات من الكفاءات بما يضمن لنا حق التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والنيابة العامة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ووافر التقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
أمنية طاهر محمد جادالله
كلية الشريعة والقانون -امتياز مع مرتبة الشرف الثانية علي دفعة 2013
ماجستير في القانون –جامعة عين شمس- عام 2015
باحثة ماجستير في القانون الخاص بجامعة الأزهر