نقيب المحامين: حكم جنايات القاهرة شابه القصور وخالف القانون.. وأوراق القضية خلت من الطلب الكتابي من الأعلى للقضاة
عاشور يطعن بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على صدور أمر بألا وجه من نيابة استئناف القاهرة في ديسمبر 2014
طالب سامح عاشور نقيب المحامين في مرافعته في قضية إهانة القضاة أمام محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المحامين المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن الحكم شابه القصور ومخالف للقانون.
عقدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلستها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاة”، والمتهم بها عدد من المحامين وآخرين.
وبحسب بيان نقابة المحامين، فإن سامح عاشور ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين في القضية.
وأشار عاشور إلى عدم جواز نظر الدعوى، تأسيسا على صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى من نيابة استئناف القاهرة بتاريخ 7/12/2014، ولم يلغ هذا الأمر حتى الآن، فيصبح له حجية الحكم النهائي الذي يمنع المحكمة من نظر ذات الدعوى التي صدر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
وأضاف عاشور خلال مرافعته، أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه، لافتا إلى أن أوراق القضية خلت من الطلب الكتابي المنصوص عليه سابقا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته.
وتابع حديثه: ” رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، هو من يمثل القضاة وليس رئيس نادي القضاة، فهو نادي اجتماعي وفقط، وليس مسئول عن القضاة ولا يملك تمثيلهم”.
وتسائل عاشور: “هل يجوز لرئيس النادي الأهلي تقديم شكوى بإهانة أعضاء النادي من القضاة”، مذكرا بأن رئيس نيابة استئناف القاهرة حفظ الشكوى في عام 2014 لعدم تقديمها من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
واستطرد خلال مرافعته: “فرضا بأن هناك إساءة وجهت لأحد القضاة، فهي موجهة لشخصه وليس لهيئة القضاء بأكملها، كما أنه لا يوجد اتفاق جنائي بين المتهمين بالقضية وبعضهم البعض”.
وأوضح: “هناك إعمال خاطئ في تطبيق المواد أرقام ١8٤ و ١٨٥ و١٨٦ و ١٨٧ من قانون العقوبات، حيث تحدثت تلك المواد عن أحد الناس وليس إهانة موجهة لهيئات أو مؤسسات”.
واستطرد نقيب المحامين: “هناك مخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أكدت وجوب أن تكون الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وهو ما خالف القيد والوصف بتلك الجنائية، وورد أن الوقائع حدثت خلال الفترة من 2012 إلى 2013 ووجه للمتهمين المختلفين في أيدلوجياتهم السياسية ذات التهمة رغم غياب شبه الاتفاق الجنائي”.
وأردف نقيب المحامين: “لم يتم إعمال المادة 198 من الدستور المصري، التي نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً”- بحسب بيان النقابة – كما تحدث عن تمتع المحامين حق الدفاع أثناء عملهم أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لعدم إعمال المادة 51 التي فرضت قيود وإجراءات خاصة بالقبض على المحامي أو تفتيش مكتبه أو التحقيق معه بسبب أدائه لعمله.
واختتم عاشور مرافعته: “المحاماة في تاريخها لم تعرف إلا الدفاع عن القضاء واستقلاله وعزته وكرامته، ونعتبر عله القاضي هي عله للمحامي، والمجتمع بأسره صاحب مصلحة في ذلك، ونحن كمحامين أصحاب مصلحة مضاعفة، كمواطنين ومهنيين يمارسون المحاماة”، مطالبا هيئة المحكمة بقبول النقض المقدم من المحامين المتهمين بالقضية وبراءتهم.
وشهدت قاعة المحكمة بدار القضاء العالي تواجدا أمنيا مكثفا لحضور عدد كبير من المحامين، وتحفظ رجال الأمن على المتهمين غير المحبوسين، منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، لحين صدور قرار من المحكمة، بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهمين.
فيما تغيب الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل وأحد المتهمين في القضية، عن حضور الجلسة. وقال نجاد البرعي المحامي، إن النجار لم يحضر الجلسة، وأنه طلب من المحكمة الاستعلام، بعد وصول معلومات باحتجازه في معسكر أمن في أسوان، ومن المفترض أن تستعلم المحكمة.
وبدأت الجلسة بمرافعة لنقيب المحامين سامح عاشور ثم تلتها مرافعة الدكتور محمد سليم العوا فيما ترافع المحامي الحقوقي خالد علي عن عدد من المتهمين بالقضية.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.
والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.
وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.
كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.