خالد علي يدفع بعدم دستورية 3 مواد في قانون الطوارئ خلال جلسة “معتقلي الدفوف”.. ويطالب المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن

أد الدنيا رئيسية

دفع المحامي الحقوقي خالد على، بعدم دستورية المواد (12، 14، 20) من قانون الطوارىء 162 لسنة 1958، لمخالفتها لنصوص المواد( 5، 53، 94، 95، 96، 97، 100، 184، 188، 237) من الدستور خلال نظر قضية معتقلي الدفوف، مطالبا المحكمة باتخاذ اجراءات الطعن وتعليق القضية لحين الفصل في الدعوى.

وطالب على في المذكرة التي قدمها لمحكمة أمن الدولة طواريء بأسوان أثناء محاكمة 32 نوبيا على خلفية مسيرة الدفوف، باعتباره وكيلا عن المتهمين الثاني منير بشير محمد، والثالث محمد عزمي محمد، بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد عملاً بنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، كما طالب المحكمة بوقف الجنحة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المواد 12، 14، 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء فى الدعوى الدستورية 103 لسنة 39 قضائية دستورية.

وتتعلق المواد لثلاثة التي دفع خالد علي بعدم دستوريتها بعمل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المنظور القضية أمامها، والطعن على أحكامها، والسلطات التي خولها القانون لرئيس الجمهورية، بتخفيف العقوبة أو الغائها أو وقفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، وكذلك استمرار سلطته على القضايا التي تنظرها هذه المحاكم في حالة انتهاء حالة الطوارئ، في القضايا التي يقرر الرئيس إعادة المحاكمة فيها.  واعتبر خالد علي المواد الثلاثة عدوان على استقلال القضاء مشيرا إلى ان الدستور لا يتيح العدوان على استقلال القضاء، ولا يعلق حجية أحكامه أو نفاذها على موافقة الحاكم.

مشيرا إلى أن ما تضمنته النصوص المشار إليها من منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها لا يبقى معه للقضاء أي استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذي يتحكم في نتيجة عملها، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلي عمل إداري من طبيعة أعمال الإدارة التي يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها.

وأوضح خالد علي في مذكرته أن قيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه بتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي مرحلة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أي اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته، وإقحام المشرع لرئيس الجمهورية في هذا الاختصاص لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدواناً على استقلال القضاء، وتكون نصوص القانون المشار إليها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد 5 و 94 و 100 و 184 و 188 من الدستور.

وتنص المادة (12) من القرار بالقانون المشار إليه على أن “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.

كما تنص المادة (14) على أن “يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

وينص في المادة (19) على أن “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قدقدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

كما ينص في المادة (20) على أن “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة”.

**

وأشار على في المذكرة التي تقدم بها إلى إن ديباجة الدستور المصري الصادر في 18/1/2014 والتي تشكل مع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ طبقاً لنص المادة 227 من الدستور، تضمنت على لسان شعب مصر صاحب السيادة:يكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق الباب به أمام أي فساد وأي استبداد، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً…”.

وأوضح على أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في قضائها على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التي رتبها.

وأكدت مذكرة خالد علي إن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لا يملك أي سلطة تسمح له بالتعرض للأحكام الجنائية إلا في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عليه في المادة (155) من الدستور التي تنص على أن ” لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”. مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة التصديق على أحكام القضاء أو إلغائها أو الأمر بإعادة المحاكمة، فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاته وفقاً للقواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانوناً وتعليق نفاذ الحكم الجنائي على تصديق رئيس الجمهورية يمسخ الحكم عملاً إدارياً من مرتبة أدنى من فئة أخرى من أعمال الإدارة التي تنفذ بذاتها من غير حاجة إلي تصديق جهة إدارية أو مسئول إداري عليها، ويغير من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء على وجه يشكل تدخلاً غير جائز دستورياً في عمل القضاء.

Leave a Reply