ردود فعل الجماعة الصحفية لم تتخط حدود البيانات الغاضبة.. وتصادم الإرادات داخل السلطة هل ينتهي بتقسيم الغنائم؟
12 ملاحظة حول مواد حرية الصحافة وتأميم الكلام وصلاحيات المجلس الأعلى والأخطار التي تهدد الصحف القومية
القانون يشكل المرحلة الأخيرة من مراحل السيطرة على الإعلام .. ويهدد الصحافة القومية وينال من وضع نقابة الصحفيين
القانون يعيد الحبس الاحتياطي عبر أبواب خلفية .. والفتوى والتشريع بمجلس الدولة: به نصوص غير دستورية
انتفاضة مكتومة داخل الجماعة الصحفية حتى الآن، آثارها طرح قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بصيغتها الأخيرة على البرلمان، وهي الصيغة التي جاءت لترسم نهاية مشهد السيطرة على الإعلام، وفيما لم تتخط ردود فعل الجماعة الصحفية حدود عدد من البيانات الغاضبة المطالبة بإسقاط القانون أو ملاحظات قدمها عدد من المهتمين بحرية الصحافة والخائفين على مصير الصحافة القومية فإن النقابة اكتفت ببيانات هزيلة لم تعلن من خلالها أي مواقف مكتفية بأنها تخوض تفاوضا حول مواد ملتبسة بالقانون وعليها اعتراضات لكنها لم تحددها، فيما شهدت النقابة تحركات أخيرة من جانب عدد من أعضاء المجلس لتفعيل أداء النقابة والاستجابة لطلب وقعه 183 عضوا لعقد جمعية عمومية.
المشهد على الجانب الآخر (الحكومي)، يبدو وكأن هناك عدم اتفاق على بعض نصوص القانون أو عدم حسم لمن ستصب مساحات السيطرة في صالحه ليحكم الإعلام داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما ظهر في شكل مواقف متناقضة وفجائية في بعض الحالات، وصفها مراقبون بأن ما يجري هو تعبير عن تصادم إرادات داخل السلطة. وبدا هذا التصادم واضحًا في دعوة معارضين للقانون لبرامج تليفزيونية في محطات قريبة من السلطة ثم قرارات عكسية مفاجئة بالغاء الحلقات قبل إذاعتها بدقائق أو بساعات قليلة على أقصى تقدير. لكن يبقى أن الجميع اتفقوا على عدد من الملاحظات ربما تكون صالحة لبداية حملة حقيقية لاسقاط القانون حتى في حالة عدم إقراره، خاصة وأن القانون بصيغته الحالية لا ينال فقط من الحريات الصحفية بما يمثل تهديدا حقيقيا أو إعداما لمهنة الكلمة، لكنه أيضا يطال مصالح مباشرة لآلاف الصحفيين العاملين بالصحافة القومية ويعد مقدمة للتخلص منهم على المدى القريب وليس البعيد، بخلاف تجاهله لعدد كبير من المطالب الأصيلة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تتعلق بأضواع الصحفيين وحقوقهم.
وكان الصحفيون في 10 يونيو الماضي قد فوجئوا بتقديم لجنة إعلام البرلمان ثلاثة قوانين جديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، يتم بقتضاها إلغاء قانون تنظيم الصحافة الحالي 96 لسنة 1996، وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة الذي أقره البرلمان في ديسمبر 2016، وأصدره الرئيس في الشهر نفسه، وشكل بموجبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
القوانين الثلاثة الجديدة هي تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و«الهيئة الوطنية للصحافة»، و«الهيئة الوطنية للإعلام.
الملاحظات حول القوانين الثلاثة والتي جاءت أغلبها من جانب الصحفيين، تنوعت بين ما يشكله من خطر على الحريات الصحفية ، وما تضمنه من أخطار تخص الصحافة والإعلام القومي وتنال من وضع نقابة الصحفيين.
على الجانب الأول نجد أن القانون حفل بالعديد من المواد المناقضة للدستور والمخالفة لمواده وهو ما أكدته ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإن لم تأت في صلب مطالب الصحفيين بشكل عام، وهو ماظهر ايضا بشكل واضح في عدد كبير من المواد، وتضمنته بيانات الصحفيين والتي وقع عليها مئات الرافضين للقانون، والتي رأت أن القوانين الثلاثة ترسم المشهد الأخير في مرحلة السيطرة على الإعلام والنشر بشكل عام، حتى على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي..
حيث فتحت مواد قانون تنظيم الصحافة خاصة المادتين 5 و19 الباب لتقنين الحجب والمصادرة بنصوص غريبة، أو عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، وصولا لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك.. كما أعطي القانون الجديد للمجلس الاعلى للاعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب وفرض عقوبات حتى على المواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، والذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية وفرض عقوبات مالية على الصحفيين بخلاف العقوبات الأخرى دون العودة للنقابة .
وفي الوقت الذي يجعل القانون اصدار الصحف بالاخطار ويمنع مصادرتها أو فرض الرقابة عليها استجابة لنصوص الدستور، فإن المادة 5 جاءت لتخطف باليمين ما أقرته المادة 3 بالشمال ، وتحول الاخطار لترخيص وتفتح بابا خلفيا للمصادرة بل وتجعلها الزامية في حالات بعينها، وتفتح الباب لتعبيرات مطاطة للمصادرة أو منع الترخيص مثل ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو تعصب جهوي أو تفرقة بسبب الجنس وهو شرط ينطبق على كل المؤسسات بخلاف التحريض على الاباحية دون تحديد مفهوم واضح للاباحية وهل نشر لوحات فنية يدخل في هذا المجال .
ومن المادة 5 للمادة 6 تتجسد فلسفة قمع الصحافة الحاكمة للقانون طبقا لمالحظات الرافضين للقانون وكذلك قسم التشريع بمجلس الدولة، فطبقا لملاحظات رافضي المشروع فإن المادة 6 تضمنت تناقضا وتضاربا في الصياغة يكشف فلسفة القائمين على إعداد القانون، فبينما تنص على ضرورة الحصول على ترخيص للموقع أو مكاتب المواقع فإنها تضع عقوبة الغاء الترخيص لمن لم يحصل على الترخيص مع إضافة سلسلة أخرى من العقوبات كوقف النشاط والحجب .. وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول كيف سيتم الغاء ترخيص لم يصدر، أم ان فلسفة المصادرة طغت فلم يلتفت القائمون على المشروع للعوار الموجود في الصياغة.
كما أن المادة طبقا لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة المادة تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.
وتستمر الملاحظات الخاصة بموقف القانون من الحريات الصحفية، وكيف تحولت مواده لوسيلة للسيطرة على ما تبقى من مهنة تم النيل منها سواء عبر عمليات شراء واسعة لوسائل الإعلام لصالح الأجهزة الأمنية أو موجات متعاقبة من القمع والتخويف بحق الصحفيين، ظهرت بوضوح في عملية السيطرة على النقابة، حيث توسع القانون في استخدام العبارات المطاطة كمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي أو التحريض على مخالفة القانون ووضعها كشروط لاستمرار العمل الصحفي وهو ما ظهر في العديد من المواد منها المادة 5 و10 والمادة 19 ففي المادة 10 الخاصة بتداول المعلومات تم وضع استثناء (دون الاخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن) وكذلك في بند 4 من المادة 68 الخاصة بأهداف المجلس الأعلى للاعلام والتي تنص على ضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.. دون وضع تعريفات واضحة لمقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الوطن وحدودها مما يفتح الباب أمام استخدامها للنيل من حرية الصحافة والعمل الصحفي.
نفس الأمر تكرر مع المادة 12 والتي رأى قسم التشريع بمجلس الدولة أن بها عوار دستوري واضح وانتهاك لحرية الصحافة التي كفلها الدستور والتى تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».
وشدد قسم التشريع بمجلس الدولة على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.
أما المادة 19 من القانون ، – طبقا للرافضين للقانون فجاء نصها ليصادر حرية الرأي في التعبير، حيث أعطت للمجلس الاعلى للاعلام من صلاحيات للسيطرة على كل ما ينشر على شبكة الانترنت بدء من المواقع وحتى المدونات والصفحات الشخصية التي لا تخضع للقانون أصلا.
ورأى معارضو القانون أن المادة بصياغتها الأخيرة تعد نموذجا لفرض قانون الصمت على الجميع فطبقا لنصها فإن صلاحيات المجلس لا تقف عند حدود مراقبة الجميع حتى على صفحاتهم الشخصية، لكن أيضا اتخاذ إجراءات بشأنهم، حيث يعطي نص المادة الحق للمجلس الأعلى للاعلام لاتخاذ اجراءات منها وقف أو حجب المواقع والمدونات والصفحات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 ألاف شخص، بقرار إداري ولاسباب مطاطة منها (نشر أو بث أخبار كاذبة، والسب والقذف أو ما اسمته المادة التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد ) .
أي أن المادة قننت الحجب وفتحت أبوابه على اتساعها ولو بدعوى نشر أخبار كاذبة، فضلا عن انها فرضت سطوة المجلس الاعلى للاعلام على كل ما ينشر على الانترنت بشكل عام بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل وليس على المواقع الالكترونية التي ينظمها القانون، بل واعطت له حق اتخاذ اجراءات بشأنها .
ويؤكد رافضون للقانون أن المادة هي مجرد نموذج لفلسفة القانون بشكل عام والتي جاءت لاستكمال الهيمنة الكاملة والانتقال من مرحلة السيطرة على الاعلام إلى مصادرة الكلام.
أما المادة التي حظت بأكبر قدر من الاتفاق حول رفضها فكانت المادة 29 والتي أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ففي الوقت الذي كانت آخر تعديلات قانون تنظيم الصحافة عام 2012 على أنه لايجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف بعد حذف الاستثناء الوارد في المادة الخاص باهانة الرئيس بقرار من مرسي بعد أزمة حبس اسلام عفيفي، فإن المادة 29 جاءت لتعيد الحبس في قضايا النشر حيث استثنت من عدم تطبيق الحبس الاحتياطي القضايا المتعلقة بالتخريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعراض الافراد هذا فيما يتم تعطيل النص الدستوري بمنع الحبس في قضايا النشر وتعطيل التشريع الخاص به .
وبهذا يفقد الصحفي أحد الضمانات المتعلقة بعمله والتي كان يتمتع بها وهو ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الحبس الاحتياطي، خاصة بعد التوسع في تفسير القانون أو القبض بناء على تحريات المباحث، والمؤسف ان ذرائع المدافعين عن المادة جاءت لتشير إلى أنها استجابة لمواد الدستور، رغم أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تم الاتفاق يتحول في حالة الضغط إلى أحدى وسائل السيطرة ورغم أن الفقه القضائي يتجه إلى التقليص من اللجوء إلى قرارات الحبس الاحتياطي ورغم أن إلغاؤه كان جزء من نضال طويل خاضه الصحفيون منذ ثلاثينات القرن الماضي.
ولا تقف ملاحظات معارضي القانون عند حد النيل من حريات الصحفيي أو تقليص مكتساباتهم بل أن المادة 100 جاءت لتشكل اعتداء مباشر على سلطة النقابة في عقاب أعضائها ، حيث أعطت لرئيس المجلس الأعلى للإعلام حق تغريم رئيس التحرير بغرامة من 50 ألف إلى مائة الف جنيه في حالة كسر حظر النشر أو عدم نشر التصحيح ، (وهنا يفتح الباب لعقاب الصحفيين تأديبيا خارج نقابتهم وهو حق قانوني ودستوري).
وبخلاف ذلك فإن المادة الثالثة من مواد الإصدار تتحدث عن توفيق الاوضاع لكن المثير للتساؤلات هي انها بدلا من أن تتحدث عن المؤسسات فإنها جعلت توفيق أوضاع مفروض على كل من يعمل في المجال الصحفي والإعلامي ، وهو ما يحتاج لتوضيح حول كيفية توفيق العامل أو الصحفي لأوضاعه .
***
الجانب الآخر من الانتقادات والذي يتعلق بأثر القانون على المصالح المباشرة لآلاف الصحفيين العاملين بالصحافة القومية، فتضمنته مواد قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي جاءت أيضا تجسيدا لمحاولات الهيمنة على الصحافة، فالمادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة تعطي الحق لها في الغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، أما بخصوص المد للصحفيين فوضعت نفس المادة سلطة المد للصحفيين في يد الهيئة دون وضع سن وقواعد واضحة له، واحالته بهذا الشكل للائحة التنفيذية.. مما يشكل تراجعا عن المطالبات الخاصة بالمد لسن 65 وبما يحول المد إلى وسيلة لمكافأة التابعين حيث أعطت المادة الحق للهيئة للمد لمن تراهم “خبرات نادرة” وتم أيضا تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالى للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الذي هو مطبق أصلا.
محاولات السيطرة على المؤسسات القومية، والنيل من مكتسبات الصحفيين والعاملين بها، امتدت ايضا لنص المادتين 35 و39 من قانون الهيئة والخاصتين بتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدرات للمؤسسات الصحفية القومية ففيما نصت المادة 35 على تقليص أعضاء الجمعية العمومية إلى 17 عضوا بينهم 6 منتخبين فقط بينهم 2 فقط من الصحفيين فيما تضم الجمعية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و3 من اعضاء اللجنة سيكون لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات بحكم سلطتهم على المؤسسات بخلاف 7 من الخبراء من خارج المؤسسة، وذلك بالمخالفة للقانون الحالي، ففى الأهرام على سبيل المثال عدد أعضاء الجمعية الآن 35 شخصا بينهم 20 صحفيا. بينما قلصت المادة ٣٩ تمثيل الصحفيين في مجالس الإدارات لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية إلى أدنى حد، ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحفيان فقط.
ورأى منتقدو القانون إن هذين النصين يقتلان المؤسسات ويجعلان إدارتها كارثة حقيقية، ويجعلان إدارة المؤسسات الصحفية القومية في يد عناصر من خارجها.
نفس الأمر تكرسه نص المادة ١٥، فبنصوص المواد الثلاثة (15 و35 و39 ) أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تدير المؤسسات مباشرة وتسيطر تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أى قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التى أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية فى جميع المؤسسات.
هذا فضلا عن أن القانون الجديد فى معظم نصوصه يتعامل مع المؤسسات القومية، باعتبارها شركات هادفة للربح، وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات (طبقا لملاحظات منتقدي القانون).
وهكذا فإن القوانين الثلاثة جاءت لتكتب آخر مراحل السيطرة على الاعلام ومصادرة الكلام، حيث سيتم من خلالها إعادة تشكيل المشهد الإعلامي وترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية وتحديدا أجهزتها الأمنية على الاعلام بشكل قانوني وكامل، بخلاف ما سيتبع الاصدار من اعادة النظر في القيادات الصحفية والاعلامية ، والذي يمثل ربما السبب الوحيد أمام تصادم الإرادات داخل النظام، والذي غالبا من المنتظر أن ينتهي بتقسيم غنائم لصالح الإرادات المتناقضة إن لم يتم حسمه خلال الأيام القادمة وهو الأرجح، ربما يتم تأجيل التصويت النهائي على القانون للدورة القادمة، وهو احتمال لازال ضعيفا حيث أن المؤشرات القادمة من داخل السلطة تشير إلى أن التسوية قادمة حتى لو تم التفاوض على الحافة.