قال د.مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك خلط ما بين قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وقانون تنظيم بنوك قرنيات العيون، وهو قانون 12 من 1962 وتم تعديله في 1996 و1999 تم عليه إضافات وتعديلات أخيرة سنة 2003، يعطي الحق للتعامل مع القرنية لأنها ليست عضو ولا جزء من عضو إنما هي نسيج والنسيج ليس به أوعية دموية، هو أشبه بالجلد سمكه يتراوح مابين 5 مللي فائدتها أنها تجعل الإنسان الحي يبصر.
جاء ذلك خلال برنامج “يحدث في مصر” أمس مع الإعلامي شريف عامر حيث أوضح “مرشد”: “القرنية تؤخذ من موتى لا من أحياء، والتعامل مع القرنية علي مستوى العالم تعامل خاص شأنها شأن الدم”.
وتم عرض قانون كتاب دورى رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون والذي يؤكد أولا رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وأن بنوك قرنيات العيون تحصل عليها من مصادر منها قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية علي نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
وأشار إلى أن تطبيق أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون وقرنيات عيون الموتي بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية علي نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك القرنيات العيون المشار اليها.
وكان مواطن قد تقدم ببلاع يفيد سرقة قرنية من جثة شقيقه المتوفي بمستشفي قصر العيني، وقامت أسرة المتوفي بتحرير محضر رسمي يتهم فيه المستشفي بسرقة القرنية الخاصة بالمتوفي بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018 بعدما أكدت الأسرة في المحضر أن ابنهم توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ولم يجر أي عمليات جراحية من أي نوع.