المحامي أحمد حشمت: 7 أسباب للطعن على القرار بينها عدم دستورية المواد 1و2و3و4و7 من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
قال المحامي أحمد حشمت إن نيابة النقض حددت جلسة السبت الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠١٨، أمام الدائرة (ج) لنظر الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في قائمة الكيانات الارهابية والإرهابيين
وأوضح حشمت أن الطعن يحمل رقم ٢ لسنة ٨٨ ق، طعنا على القرار الصادر في قضية النيابة العمومية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة عليا، ضد د. عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين وقرار الدائرة ٢٥ جنايات القاهرة في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٨ طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، بجلسة ١٩ فبراير ٢٠١٨ والمنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٤ (تابع) في ٢٢ فبراير ٢٠١٨
وأوضح حشمت أن مذكرة الطعن بنيت أسباب الطلب بإلغاء قرار الإدراج على 7 أسباب وهي :
١) عدم دستورية المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المعدل.
٢) القصور في البيان والتسبيب: لعدم استناد القرار الطعين إلى أدلة متساندة، وعدم صلاحية القرائن المقدمة كدليل يقيني جازم لا يقبل الشك فيه.
٣) القصور في البيان: لعدم بيان مضمون الأدلة المستند إليها ولتسطير الأسباب وإفراغها في عبارات عامة معماه.
٤) الخطأ في الإسناد والتكييف: بأن قطع بانتماء الطاعن إلى تنظيم الإخوان دون أن يكون لذلك سند بالأوراق وغموض الحكم وتخاذله.
٥) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله: لمخالفة القرار الطعين لقواعد وأصول الإثبات الجنائي.
٦) بطلان إجراءات صدور القرار الطعين وانعدامه لعدم مراعاة أحكام القانون.
٧) الإخلال بحق الدفاع: لصدور القرار في غيبة الطاعن دون إعلانه أو تكليفه بالحضور.