وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات.. وضبط المتهمين تم بناءا على أوامر النائب العام لإشاعة الفوضى
المعتصمون احتلوا مسجد رابعة وتعذر إقامة المواطنين لعباداتهم.. وعطلوا سير العملية التعليمية باحتلال المدارس المحيطة بالميدان
الحيثيات: الاعتصام أحدث شلل مروري وترويع للسكان باتخاذهم كدروع بشرية.. والإخوان ابتلاء من الله
أودعت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، في 8 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.
وصدر الحكم بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.
وأيضا صدرت المحكمة السجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا “حدث”، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان”، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
وجاءت حيثيات الحكم في 245 ألف كلمة، وتضمنت 1456 صفحة. وأستثنت هيئة المحكمة في أحكامها المحكوم عليهم (الحدث) وعددهم 10، وأيضا المحكوم عليهم بالإعدام شنقا وعددهم 75، فضلا عن الخمسة المتوفين.
وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، فيما عدا المحكوم عليهم (الحدث)، وأيضا حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها فيما عدا (الحدث).
وقررت محكمة جنايات القاهرة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، باستثناء (الحدث)، إضافة إلى وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عدا البند الأول والثاني الخاص بالمتوفين، والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا.
وفي البند الثالث عشر من حيثيات الحكم، قررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم (الحدث)، ومصادرة المضبوطات. ووفقا لحيثيات المحكمة فجيمع التهم الموجهة للمتهمين جاءت وفقا لبعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الجرائم المسندة للمتهمين ارتكبت لغرض إجرامي واحد، وارتبط بعضها البعض لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
واستطردت المحكمة: “حيث أنه من المقرر بنص المادة 28 من قانون العقوبات كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال، المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368، حيث يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة عن خمس سنين”.
وتابعت المحكمة في حيثياتها: “انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة وهي من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فكان على المحكمة لزاما أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم – الحدث”.
وواصلت المحكمة في حيثياتها: “حيث أنه لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ بعض المتهمين وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم في حدود ماتقضي به المادتين 17، 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات”.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها بشأن المصاريف الجنائية، فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهم جميعا – عدا الحدث- عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 140 من قانون الطفل مع مصادر جميع المضبوطات، مشيرة إلى أنها وفقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضي الدعوى بوفاة المتهم ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
وفيما يخص العقوبة التكميلية بدفع قيمة الأشياء التي خربها المتهمون للمباني أو الأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، والتي وردت في متن الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قانون العقوبات، والفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرر من قانون التجمهر وما عسى أن تصطدم بمبدأ جب العقوبة عند تطبيق عقوبة الأشد فإن ذلك يتجلى عند تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والتي يكون فيها الفعل الواحد مكون لجرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وفقا لحيثيات المحكمة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن حرمان المحكوم عليهم من التصرف في أموالهم جاء وفقا للمادة 25 من قانون العقوبات، فالعقوبة الواردة هي عقوبة تبعية تقع حتما بقوة القانون بغير حاجة إلى النص عليها – والحرمان من إدارة أمواله والحد من سلطته في التصرف فيها مدة اعتقاله عبارة عن حجر قانوني يمنع منها المحكوم عليه منعل باتا فهو فاقد للأهلية غير قادر على إدارة أمواله أو التصرف فيها وغير قادر على اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإدارة.
وأوضحت الحكم في حيثياتها أن قرار ضبط الجرائم في محيط رابعة ومرتكبيها بأمر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ممهورا بتوقيعه بتاريخ 31 يوليو 2013، بناءا على محضر تحريات اللواء سيد شفيق والمؤرخ بتاريخ 30 يوليو 2013، حيث اعتصم عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعناصر جماعة الإخوان المسلمين ببعض الميادين أشهرها ميدان رابعة وميادين أخرى.
ورأت المحكمة في حيثياتها، أن تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومي وارتكبت العديد من الجرائم بداخل اعتصام ميدان رابعة العدوية وغيرها من تلك الميادين، تنوعت بين القتل والتعذيب والتعدي بالضرب والاحتجاز وكذلك التعدي على المارة من المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تلك الاعتصامات أحدثت شلل مروري كامل، وأغلقت شوارع بكاملها، بالإضافة إلى ترويع سكانها والتعدي عليهم واتخاذهم كدروع بشرية، واستمرت منابرهم الإعلامية في التحريض والإثارة واتخاذ خطوات هجومية على القوات المكلفة بتأمين المنشأت المهمة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها: “استمر نهجهم العدواني في التصعيد، حيث حرصوا على احتلال مزيد من الأرض، وتوسيع رقعة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية، شملت كافة الشوارع المؤدية إلى الميدان وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريق، بعد قيامهم بإتلاف أرصفة الشوارعونزع اللافتات الإرشادية، واستخدموها في التعدي على القوات ومنع تقدمها في محاولة تسير حركة المرور بالشارع الرئيسي الذي يعد أحد شرايين المرور بالعاصمة”.
وبجانب غلق الشوارع وتعطيل سير حركة السيارات بالطرق العامة والتعدي عليها – بحسب حيثيات المحكمة – فإن المعتصمين قتلوا العديد من المواطنين والاستيلاء على سيارتين البث الإذاعي المملوكتين للدولة، واستخدامهما في بث الكراهية والإشاعات وترويج الأخبار الكاذبة ومخاطبة الرأي العام الأجنبي ، والاستقواء بالمنظمات الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية في محاولة تصوير إجرامهم على أنه اضطهاد يتعرضون له من قبل الدولة وهم : “محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات الإخوانية: صقوت حجازي وباسم عودة ومحمد البلتاجي، وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديان بالجماعة الإسلامية وآخرين”.
وواصلت المحكمة في حيثياتها: “المذكورين السابقين جلبوا في الآونة الأخيرة العديد من الأسلحة الثقيلة والمواد الحارقة وأنابيب الغاز، ووضعوها في أماكن حاكمة بميدان رابعة العدوية، لاستخدامها ضد رجال الأمن في حالة إنهاء الاعتصام”، لافته إلى أنه تم ضبط غالبية المتهمين والمضبوطات على مسرح الأحداث بتاريخ 14 أغسطس 2013 بناءا على قرار النائب العام بضبط الجرائم في ميدان رابعة العدوية ومحيطها وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم بشأنهم قانونا.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنهم احتلوا مسجد رابعة العدوية وملحقاته ما أدى إلى تعذر إقامة المواطنين لعباداتهم في المسجد، وأيضا احتلوا المدرسة الفندقية بمدينة نصر ومدرسة عبد العزيز جاويش مما عطل سير العملية التعليمية، وأيضا احتلوا بالقوة مبانٍ مخصصة للنفع العام بينها مبنى إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر، حيث اقتحموها وتحصنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم، وأتلفوا الحدائق وقطعوا الأشجار وأقاموا عليها الخيام ودورات مياه بين العمارات السكنية ما أدى لإشاعة الفوضى، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
واستطردت: خربوا عمداً مبانٍ وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي (مسجد رابعة العدوِيَّة و قاعات المُناسبات المُلحقة به، ومستشفى رابعه العدوِيَّة، ومبني الإدارة العامة للمرور، ومدرسة عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الثانويَّة الفندقيَّة ، ومبني إدارة الإسكان الخارجي للبنات التابع لجامعه الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائِق وبلدورات الأرضية، والبنية التحتية بميدان رابعة العدوِيَّة والطُرُق والمحاوِر المُتاخِمة له، وعدد 2 مُدَرَّعة، وعدد 42 مركبة شرطية مُتنَوَّعة)، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة و الزجاجات الحارقة (مولوتوف) إبان مشاركتها في فض تجمهرهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنهم خربوا وآخرون عمداً الكابلات الكهربائية المملوك للدولة بأن أضرموا النيران بها فأتت عليها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن الأماكن التي تغذيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
10585068 by on Scribd