نص خطاب النائب العام لمكرم محمد أحمد حول قرار وقف النشر عن 57357: المادة 26 تتكلم عن واقعة محددة تستأهل توقيع الجزاء

أد الدنيا قضايا ساخنة نرشح لكم

الخطاب: المشرع حرص في مطلع المادة 26  نبهكم إلى إلى ضرورة مراعاة اختصاصات النيابة العامة

 

ينشر “كاتب” نص خطاب النائب العام، المستشار نبيل صادق، الموجه إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والخاص بقرار الأخير وقف النشر فيما يخص قضية مستشفى 57357.

قال النائب العام في خطابه، اليوم السبت، بالإشارة إلى طلعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحافية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية وإسكان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة ٢٦ من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأكد النائب العام أن حماية الرأي العام من اختصاص السلطات القضائية، وأن قرار مكرم منعدم ولا أثر له.

وإلى نص الخطاب:

بالإشارة إلى ما طلعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذ كان ما صدر في هذا الشأت ينبغي أن يكون مستندا إلى أساس من القانون وتضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الاخلال باختصاصات النيابة العامة وهي الاختصاصات التي حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية وخلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون وتستأهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.

فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا آثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه.

فضلا عن ذلك فإن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقد أناط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم أما غير ذلك، فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

إن السلطة التني أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزاما عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في الاختصاص إثباتا للوجود.

السيد الفاضل رئيس المجلس، طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي اسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وأنه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها.

وبعد نشر هذا الكتاب، قررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه.

Leave a Reply