الأمن يتحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم في القضية لحين صدور قرار من المحكمة.. وبداية المرافعات لنقيب المحامين
خالد علي يتمسك في مرافعته بالخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب فى شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادى القضاء بصفته
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 24 محكوما عليهم في قضية “إهانة القضاء” بينهم 20 تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وتغريم 4 متهمين 30 ألف جنيه والزام جميع المتهمين بدفع تعوبض مليون جنيه لكل منهم.
فيما تغيب الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل وأحد المتهمين في القضية، عن حضور الجلسة. وقال نجاد البرعي المحامي، إن النجار لم يحضر الجلسة، وأنه طلب من المحكمة الاستعلام، بعد وصول معلومات باحتجازه في معسكر أمن في أسوان، ومن المفترض أن تستعلم المحكمة.
وبدأت الجلسة بمرافعة لنقيب المحامين سامح عاشور ثم تلتها مرافعة الدكتور محمد سليم العوا فيما ترافع المحامي الحقوقي خالد علي عن عدد من المتهمين بالقضية.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي إنه تمسك في مرافعته فى قضية إهانة القضاء التى تنظرها محكمة النقض اليوم، بالخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب، فى شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادى القضاء بصفته حيث قضت المحكمة بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت لرئيس النادى بصفته، لكون نادى القضاه قد حٌل بقوة القانون، فقد قدمت شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادى القضاه تم إشهاره برقم ٤ عام١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير فى مادته ٤ من مواد الاصداد ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره.
ونشر خالد علي صورة الشهادة موضحا أنه لما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادى القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادى القضاه فى هذا الإدعاء.
من جانبها أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تضامنها مع المحامين المتهمين في القضية. وقالت اللجنة، في بيان حصل “كاتب” على نسخة منه، إنها “تابعت بقلق بالغ، الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية”.
وأضافت اللجنة: “تأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم. كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية”.
فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.
وأهابت اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية “إهانة السلطة القضائية”، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
قضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.