أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدء تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، غدا الأحد، ولمدة أسبوعين.
ومن جهته، قال عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى للإعلام إن هذا القرار جاء وفقا للقانون الجديد والالتزان به والخاص بتنطيم الصحافة والإعلام من أجل تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الجديدة التي ليس لها ترخيص قانوني.
وأوضح الجبالي في تصريحات لـ”كاتب”، أن القرار جاء للتقنين وليس لتوفيق الأوضاع لأن توفيق الأوضاع يكون مدته خلال 6 شهور وفقا للمادة الثانية من القانون، وتوفيق الأوضاع للمواقع القانونية الحاصلة على تراخيص.
وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018 :(على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية).
وفيما يخص الشروط الخاصة بترخيص المواقع، علق الجبالي قائلا: “الأمين العام معاه كل حاجة، وهو عارف التفاصيل وشروط التراخيص، وعموما القانون حدد كل حاجة”.
وأضاف أن هذا القرار لن يؤثر على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فالمجلس ككيان باقي وسيظل هذا القرار ساري حتى لو تغير المجلس الحالي، بينما الأعضاء متغيرون بطبيعة الحال ولكن بشكل عام لن يؤثر على تشكيل المجلس المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق، في 3 سبتمبر الماضي، على القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أن توفق الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وشكل المجلس الأعلى للإعلام لجنة لمنح كافة التراخيص الإعلاميه لكل المطبوعات والفضائيات طبقا لنصوص القانون الذى ينظمها ، برئاسة رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، ويضم عضويتها السادة أعضاء هيئه المكتب والأمين العام.
ملكية وسائل الإعلام
وحدد القانون المواد المنظمة لإنشاء الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية في الباب الرابع الخاص بالمؤسسات الإعلامية، في الفصل الأول ( ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها)، حيث تنص المادة مادة (49( من القانون للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.
فيما تنص المادة (50) من القانون: يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي المادة (51) من القانون: يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
وأوضح القانون أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة، بحسب المادة 52 من القانون.
وبخصوص ترخيص المواقع الإلكترونية، فإن المادة (55) من القانون تنص على أن يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.
بينما تنص المادة (56) على أن: ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.
وبحسب المادة (58): تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
ونصت المادة (59): مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وحول تقديم طلب تشغيل وسيلة إعلامية، نصت المادة 60 على أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.
وحدد القانون في المادة 61 مدة الترخيص، التي نصت على أن المدة خمس سنوات، ويجوز تجديدها بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
ووفقا لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له – بحسب المادة 62- والتي يجب أن تشمل ما يأتى:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
7- الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد القانون أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها، وفقا للمادة 63.
مادة (64): تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
مادة (65): على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيًا أو أرشيفيًا.
مادة (66): مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
وفيما يخص بث الوسيلة الإعلامية، حدد القانون شروط البث وفقا للمادة (67) حيث لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.
وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبة عدم الترخيص
وتطرق مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا على عقوبة عدم ترخيص الوسائل الإعلامية مثل المواقع الإلكترونية وفقا لما أقره القانون.
وجاءت العقوبة فى نص المادة (105) التى تنص على : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد 6 و41 و59 و67 من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.