قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن وزارة العدل قررت إنشاء سجل خاص بنقابة المحامين لتسجيل شركات المحامين المدنية بعد 4 سنوات من الصراع القضائي.
وأضاف المركز في بيان أصدره اليوم الخميس أن المركز أقام دعوتين
قضائيتين عام 2014 ضد نقابة المحامين لإلزامه بوضع النموذج الأساسي للشركات المدنية للمحامين وضد وزارة العدل لإلزامه بإنشاء سجل خاص لتسجيل الشركات بالنقابة العامة للمحامين.
و تنص المادة 5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على:
“للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولوا المحاماة من خلالها، ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد من الشركاء ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين، ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة”
وتابع البيان في أغسطس 2016 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن وضع نموذج لشركات المحاماة المدنية .
في حين ظلت القضية المرفوعة ضد وزير العدل متداولة وقررت المحكمة تأجيلها حتى أغسطس المقبل، إلا أن وزير العدل أصدر قرارًا في 4 يوليو الحالي بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يٌخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.
وأكد المركز أنه ورغم الاستجابة لمطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت متأخرة وبعد صراع قضائي دام 4 سنوات إلا أن المركز يعتبر إصدار القرار إنشاء سجل للشركات المدنية للمحاماة خطوة على الطريق الصحيح تفتح الباب أمام جموع المحامين للعمل المشترك فيما بينهم من خلال شراكة مسجلة بنقابة المحامين تضمن لهم حقوقهم كما تضمن لورثتهم حصة من دخل هذه الشركة حال وفاتهم