“المركز المصري” يحصل على حكم عمالي بتعويض مهندس 71 ألف دولار بعد فصله تعسفيا: لحقت به أضرارا متمثلة فى فقد مورد رزقه

مجتمع مدني

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم من الدائرة السابعة عمال كلى الجيزة، ضد شركة دار الهندسة، بدفع 71 ألف دولار أمريكي تعويضاً عن قرار فصله تعسفيا فضلاً عن مقابل مهلة الإخطار.

وتعود وقائع الأحداث إلى تقدمه بشكوى إلى مكتب العمل المختص تضرر فيها من فصله تعسفيا، ولتعذر التسوية الودية تم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية، وتم قيد الدعوي برقم 970 لسنة 2016 عمال كلى، حيث كان يعمل لدي شركة دار الهندسة بوظيفة كبير مهندسي تصميم الطرق من ديسمبر2006 براتب شهري3255 دولار شهري إلا أنه فوجئ فى 31/5/2016 برئيس القسم الخاص به يعلمه أنه قد تم إنهاء خدمته بالشركة، فلجأ للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية لإتخاذ الإجراءات القانونية دفاعاً عن حقوقه.

وانتهي تقرير الخبير إلى أن إنهاء خدمة المدعي جاء بدون سبب مسوغ، كما لم تقدم الشركة ما يفيد إخطارها للمدعى بالإنهاء قبل حدوثه بشهرين ليتمكن من البحث عن فرصة عمل جديدة خلال هذه المهلة.

وأكدت المحكمة أنه “استبان لها من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن المحكمة إلى سلامة الأسس التي بني عليها أن الشركة لم تقم بإنذار المدعي بالفصل طبقاً لإجراءات القانون المقررة بقانون العمل وعليه تكون الشركة المدعي عليها قامت بإنهاء خدمة المدعي بدون سبب، الأمر الذي تتبين منه المحكمة من جماع ما تقدم أن قرار فصل المدعي غير مشروع، وقد صدر مشوبا بالتعسف من جانب المدعي عليه، ومن ثم يقتصر حق الطرف المضرور من الانهاء التعسفي على المطالبة بالتعويض”.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والادبية ذهبت المحكمة إلى “وإذ تري المحكمة أن المدعي قد لحقت به أضرار مادية وأدبية متمثلة فى فقده لمورد رزقه وأصابته أضرار أدبية متمثلة فى الألم النفسي والحزن الذى ألم بالمدعي نتيجة فصله، وإذا كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها المتقدم إلى أن فصل المدعي وقع تعسفيا وكانت بداية خدمته من 1/12/2006 وحتي 16/6/2016 براتب شهري قدره 3255 دولار امريكي، ومن ثم فإن المدعي يستحق مبلغ 65100 دولار أمريكي (فقط خمسة وستون الف دولار امريكي ومائة دولار أمريكي) مع مراعاه حكم المادة 122 من قانون العمل تعويضا جابرا للأضرار المادية والادبية تلزم المدعي عليه بصفته بلإن يودي هذا المبلغ للمدعي على نحو ما سيرد بالمنطوق.

أما مهلة الاخطار فقد ذهبت المحكمة إلى “فإنه من المقرر بنص المادة 11 من قانون العمل  يجب أن يتم الاخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الانهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.

وكانت المحكمة إنتهت إلي أن فصل المدعي كان تعسفيا لما كان ذلك تقضي له المحكمة بمقابل مهلة إخطار تقدره المحكمة بمبلغ 6510 دولار أمريكي (فقط سته آلاف دولار أمريكي وخمسمائة وعشرة دولار) ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ علي النحو الذي سيرد بالمنطوق”.

للإطلاع على نص حيثيات الحكم:

http://ecesr.org/wp-content/uploads/2018/08/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86.pdf

Leave a Reply