عضو “القومي لحقوق الإنسان”: أرسلنا ملاحظتنا للبرلمان.. والقانون يفرض الرقابة والحجب والمصادر على الصحف
قال جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى البرلمان، الخميس الماضي، لافتا إلى أن القانون تضمن مخالفات دستورية فيما يخص الضمانات الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وكان البرلمان وافق على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ، في 10 يونيو الماضي، وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل إقراره بشكل نهائي.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالي فرض رقابة على الصحف سواء بمصادرتها أو حجبها من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أعطي له صلاحيات واسعة، بالرغم من أن الدستور حدد الحالات التي يتم فرض الرقابة عليها في الحرب أو حالة التعبئة العامة.
وأوضح المجلس- بحسب ملاحظاته- أن المادة 29 تجيز الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، يقوض المكتسب الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإذاعة في الدستور، ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الإدانة، وتتعلق بحرية الرأي وتستهدف عادة أشخاصًا محددين الهوية ولا يخشى هروبهم.
ورأى فهمي أن الدستور ألغى الحبس في قضايا النشر وحدد الجرائم التي يتم الحبس فيها والمتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
وتابع : “بشكل عام القانون به عبارات مطاطة في النصوص الخاصة بالجزاءات والعقوبات، ويجب استخدام ألفاظ دقيقة بعيدًا عن الغموض والتوسع في وصف المخالفات والجرائم بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير ويرسى مبادئ محددة لصياغتها”.
وأشار إلى أنه من بين المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون هو تقييد حق الملكية حيث نص القانون على تقديم مالك الصحيفة موافقة كتابية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل بيعها، متسائلا: “كيف يقدم طلب ببيعها للمجلس في الوقت الذي استوفت فيه الصحيفة الشروط وحصلت على تراخيص من المجلس”.
وفيما يخص المادة 4 التي نصت على أنه «يحظر على المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني بث أو نشر أي مادة أو إعلان يتعارض في محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني».
رأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن عنها الجماعات المهنية، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات، التي تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأي، مؤكدًا ضرورة التزام هذه المواثيق بطابعها الأخلاقي والطوعي.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد التي تتضمن عبارات لا تتسم بالدقة اللازمة ومن الصعب تعريفها بشكل دقيق، ما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية ويضر بحرية الرأي والتعبير، بينها المادة 5 في حيث تم تحديد الحالات التي لا يجور فيها الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو السماح لها بالاستمرار في ممارسة نشاطها، ومن ذلك الدعوة إلى نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو الدعوة إلى نشاط ذو طابع سري.
ولفت إلى أن المادة 19 والتي تتيح للمجلس الأعلى للإعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، أمر يهدد حرية الرأي والتعبير، ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة.
وأوضح فهمي أن المجلس في ملاحظاته، اعتبر أن المادة توسع نطاق مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتشمل نطاق حرية الرأي الشخصي بالمخالفة للدستور، الذي حصره في نطاق ممارسات وسائل الإعلام.
واستطرد: “هناك أيضا خلط في المعايير والتعامل مع وسيلة التواصل الاجتماعي على أنها وسيلة إعلامية، فوسيلة التواصل الاجتماعي من حق كل مواطن ولا يعامل كوسيلة إعلامية، يفرض عليه العقوبات والجزاءات مثل أي وسيلة إعلامية تابعة لمالك معروف”.
وأكد أن هذا القانون سيء ومرتبك في الصياغة وظهر ذلك في الأزمة الأخيرة الخاصة بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول منع نشر الأخبار الخاصة بمستشفى 57357، لافتا إلى أن المجلس أعطى لنفسه سلطة النيابة العامة الأمر الذي أكده بلاغ النائب العام المستشار نبيل صادق ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس .
وبحسب ملاحظات المجلس، قال فهمي إن المادة 9 من المشروع والتي تحدد الشروط الواجب توافرها لتفعيل حق توافر إتاحة المعلومات ومنها عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن، أن مصطلح «الدفاع عن الوطن غير قابل للتحديد والتعريف المنضبط، مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير».
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أرسل ملاحظاته القانونية والدستورية على أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، لمجلس النواب لتعديلها واستكمال إجراءات إصداره.
وأكد القسم أن هناك ملاحظات على المادة 6 من المشروع بقانون التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».
وكان أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، قد تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا أصدره 15 نقابيًا سابقًا.