النائب أحمد طنطاوي: يجب وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين
على عبد العال: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي.. وحذفنا النص تأكيدًا لحرية الصحافة
عمر مروان: هناك خلطا بين الحبس كعقوبة والحبس الاحتياطي المنظم في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على حذف “الحبس الاحتياطي في جرائم النشر” من نص المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد مناقشات حادة بين النواب خلال إعادة مداولة المادة، لمطالبة النواب الصحفيين بحذف عبارة “الحبس الاحتياطي”، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور والتي تنص على: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، في حين تمسك الحكومة بالإبقاء علي المادة دون تعديل.
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة “الحبس الاحتياطي”، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.
ورأى “هيكل”، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المداولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين “عايزها كما جاءت في الدستور”، حسب تعبيره.
فيما طالب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
ورد الدكتور على عبد العال”، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الآخر.
واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، رغم أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، وهو إجراء احترازي، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.
وعقب النائب أحمد طنطاوي، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالي يجب إضافة “لا يجوز فرض كفالة”.
ورد “عبدالعال”، قائلًا: “لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها”.
وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة “ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد”، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفي في حال ارتكابه هذه الأمور.
وأكد “عبد العال”، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.