التحالف: الحكم على أكثر من 15000 من النساءِ بالجلدِ في 2016 نتيجة للملاحقاتِ القضائيةِ التي أُجريت في ظلِ النظامِ العام
البيان: السلطاتِ السودانية تستخدمُ النظامَ العامَ لاستهدافِ المدافعاتِ عن حقوق الانسان وتقييدِ حركتهن
التحالف يطالب بـالضغطِ لإسقاطِ التهم عن ويني عمر وإلغاءِ المادةِ 152 من القانونِ الجنائي المتعلقةِ بالزيِ الفاضحِ
اصدر التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان والصحفيات بشمال افريقيا بيانا تضامنيا مع الصحفية ويني عمر.
وقال البيان ان السلطاتُ السودانيةُ تواصل قمعَها العنيف للمُدافعات عن حقوقِ الإنسان، وهذه المرة تحاولُ فرضَ السيطرةِ على ما تقومُ به المُدافعاتُ عن حقوقِ الإنسانِ ضمنَ نطاقِ بيوتِهن الخاصة. في 20 فبراير 2018 اقتحمت شرطةُ النظامِ العام شقةً كانت توجدُ فيها المدافعةُ ويني عمر مع زملائها وقد اعتُقِلوا من دونِ أي أمرِ اعتقالٍ أو مذكرةِ تفتيشٍ عامة واقتيدوا إلى مخفرِ شرطِة النظامِ العام.
اتهمتِ الشرطةُ ويني عمر وزميلتها بـ”إدارةِ بيتٍ للدعارة” واتهمتا في ما بعد بـ”تناولِ الكحول”، على الرغمِ مِن أنَّ نتائجَ الفحصِ أثبتت عكسَ ذلك (يُحظَرُ الكحولُ في السودان على جميع المواطنين/ات المسلمين/ات).
وأفادت المدافعةُ بأنها وزملاءَها كانوا في لقاءٍ عادي. وحُولت ويني عمر إلى المحاكمةِ على الرغمِ مِن عدمِ إكمالِ إجراءاتِ التحقيقِ وكونِ الاتهاماتِ المذكورةِ غير كافيةٍ للاحتجاز. أوقفت المدافعةُ ويني خمسةَ أيام وصودر جهازُ الكومبيوتر المحمول الخاص بها، ثم مُنعَت من السفر.
في 24 يوليو عقدت محكمةُ النظامِ العام أولى جلساتِ محاكمةِ ويني عمر وحُددت جلسةٌ أخرى في 6 أغسطس لسماعِ الشهود.
وقال التحالف إنَّ ويني معروفةٌ بتفانيها في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ والمُناصرَةِ مِنْ أجلِ حقوقِ الإنسانِ الخاصةِ بالنساءِ، وهي عضوٌ في منحة مانديلا لعام 2017. وهذه ليست المرة الأولى تستهدِفُها السلطات السودانيةُ بهذا الشكل؛ ففي ديسمبر2017، اعتقلتها شرطةُ النظامِ العام لمخالفتِها المادة 152 من القانونِ الجنائي المتعلقةِ بارتداءِ الزي الفاضح.
وقال التحالف انه من الواضحِ أنَّ السلطاتِ السودانية تستخدمُ النظامَ العامَ لاستهدافِ المدافعاتِ وتقييدِ حركتهن. ففي 2016 حُكم على أكثر من 15000 من النساءِ بالجلدِ نتيجةً للملاحقاتِ القضائيةِ التي أُجريت في ظلِ النظامِ العام، وفقًا لأرقامِ مبادرةِ “لا لقهر النساء”. يشرِّعُ قانونُ النظامِ العام التمييزَبحقِ النساءِ بشكلٍ فاضحٍ، إذ تتعلقُ أغلبُ بنودِه بأمورٍ من قبيلِ الزيِ الفاضح والأماكنِ “النسائية” والمشي وكيفيةِ التصرف وسوى ذلك مما يتعلقُ بالنساءِ ونشاطاتِهن.
كما تُنفذُ هذه البنودُ بشكلٍ تحقيري يستهدفُ وجودَ النساءِ في المجالِ العامِ للحدِ من حراكِهن ونشاطِهن الاجتماعي. وهناك احتكارٌ واضحٌ للإجراءاتِ القانونيةِ الشرعيةِ في ظلِ النظامِ العام، فلا يُسمَحُ للمُعتَقلاتِ بموجبِه بالدفاعِ عن أنفسهن أو توكيلِ محامٍ، وتقدَّمُ المتهماتُ للمحكمةِ دونَ إبلاغِهن بالتهمِ الموجهةِ إليهن على نحوِ التحديد. وفي كل تلك المحاكماتِ يكونُ رجلُ الشرطةُ الشاكيَ والشاهدَ في آنٍ. وكلُ ما تقدَّمَ إخلالٌ واضحٌ وبالغٌ بمبادئِ ضمانِ حقِ المحاكمةِ العادلة. كما لا يمكنُ إنكارُ استغلالِ الحكومةِ السودانيةِ لهذا القانونِ كأداةٍ ذكوريةٍ لقمعِ المدافعاتِ والانتقام منهن. وخيرُ دليلٍ على ذلك تصعيدُ السلطاتِ السودانيةِ لشراستِها في تطبيقِ موادِ قانونِ النظامِ العامِ كردِ فعلٍ على طلبِ نائبِ وزيرِ الخارجيةِ الأميركي الرسمي بإعادةِ النظرِ في قانونِ النظامِ العامِ وتعديلِ بعضِ بنوده.
تحاولُ السلطاتُ تحويرَ القضيةِ والمماطلةَ لتوجيهِ تهمٍ بحقِ المدافعةِ ويني عمر تتعلقُ بالتخابرِ والتجسس. وفي حالِ إدانتِها بتلكَ التهم، قد تواجهُ عقوبةَ الإعدام.
وطالب التحالف السلطاتِ السودانيةَ بـإسقاطِ جميعِ التهمِ الموجهةِ إلى المدافعةِ ويني عمر وضمانِ سلامتِها وأمنِها الجسدي والنفسي، رفعِ حظرِ السفرِ وضمانِ عدمِ محاولةِ عرقلةِ تحركاتِها اليومية، وقفِ أشكالِ المضايقةِ والتحرشِ بالمدافعةِ ويني عمر إذ ذكرَت المدافعةُ تعرضَها للاستفزازِ والإهانةِ والسَبابِ والسخريةِ خلالَ وجودِها في قسمِ الشرطة، مراجعةِ القوانين، وتحديداً القانون الجنائي من قِبلِ الجهازِ التشريعي السوداني، بحيث تكونُ كرامةُ النساءِ وحقوقهُن أولويةً.
كما طالب المجتمعَ الدولي بـالضغطِ على السلطاتِ السودانية لإسقاطِ التهم عن المدافعةِ ويني عمر، وإلغاءِ المادةِ 152 من القانونِ الجنائي المتعلقةِ بارتداءِ الزيِ الفاضحِ حتى تصبحَ موائمةً للعهدِ الدولي الخاصِ بالحقوقِ المدنيةِ والسياسية، الضغطِ على المفوضيةِ القوميةِ لحقوقِ الإنسانِ في السودان لمتابعةِ قضيةِ المدافعةِ ويني عمر والاعترافِ بضرورةِ وجودِ آلياتِ حمايةٍ وطنيةٍ للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان.