قال السفير إبراهيم يسري إنه أقام دعوى قضائية ببطلان اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإثبات بمصريتهما اليوم الخميس، أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته محاميا.
وأضاف يسري في تصريحات لـ”كاتب”، أن الدعوى اقامها 8 مواطنين وأقامها بصفته محاميًا، مشيرًا إلى أن حيثيات الدعوى تضمنت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا معيب وباطل – بحسب وصفه- موضحا أن الحكم به أخطاء كبيرة وتم رصدها بحيثيات الدعوى حيث لا يوجد تعارض بين الأحكام من الأساس لكي تفصل الدستورية العليا في الحكم الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، وذلك في إشارة إلى حكم محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة.
وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة من الأساس، وبالتالي حكمها لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الحكومة تستعين في كثير من الأحيان بالأمور المستعجلة للنظر في بعض القضايا لصالحها والدستورية العليا لا تأخذ بأحكامها.
وقالت الدعوى إن حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن علي ما به من أخطاء جسيمة لم يمس أو يلغي حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان حكمي محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم الإدارية العليا بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ حكمها الصادر ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ، وان علي جهة الإدارة تنفيذ الحكم التاريخي الشامخ للمحكمة الإدارية العليا.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام جهة الإدارة “الدولة” بتنفيذ حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وعدم جواز التنازل عنهما باعتبارهما جزء من الإقليم المصري و ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 2 أبريل 2017، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
وفي مطلع يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأوضح يسري أن حكم الدستورية العليا به أخطاء لأن الدستور نص على عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية، وبالتالي حكمها جاء مخالفا للدستور.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وتابع حديثه: ” مقيمو الدعوى الثمانية هم: الدكتور أحمد حسن الأهواني، الدكتورة مديحة الملاوني، والدكتورة ميرفت عبد الحميد، وعزة طاهر، وجميل مصطفى، والدكتورة ثريا سيد عبد الجواد، والدكتور سعيد صلاح الدين، والدكتور عبد الجليل مصطفى البسيوني”.
ولفت يسري إلى أنه في انتظار تحديد موعد الجلسة الخاصة بالدعوى التي أقامها أمام الإدارية العليا وتحمل رقم 87362 سنة 64 قضائي بشأن مصرية الجزيرتين تيران وصنافير.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ “اتفاقية تيران وصنافير”، في 24 يونيو 2017، ونشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليها وإقرارها في 14 يونيو .
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في 3 مارس الماضي، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء جميعا بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”.