القانون يضم 110 مادة.. والمادة 19 تحظر على الصحف نشر “الأخبار الكاذبة” أو ما يدعو للتحريض على العنف والكراهية
المادة 5 تحظر إصدار أي صحيفة أو الترخيص بإنشائها أو السماح باستمرار نشاطها في 10 حالات.. على رأسها “التفرقة و المذهبية”
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي حمل رقم 180 لسنة 2018، بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلان.
وجاء القانون في 110 مادة، حيث نصت المادة الأولى، أن أحكامه في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثني من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
ونصت المادة الثانية على أن توفق الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
فيما جاءت المادة 19 التي تتحدث عن الشخصيات التي تملك حسابات لها متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي:
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
يذكر أن القانون صدر على الرغم من رفض الصحفيين لبعض مواده الأساسية، فيما اعتبر صحفيون أن هذا القانون “إعدام للصحافة”.
ونص القانون: أضغط هنا